============================================================
عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم انما نهى عنها في حال دون حال ، قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها فبنها ، أمرها الني صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وقال : " فإذا حلت فآذنيني " فلما حللت أخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال رسول ال صلى الله عليه وسلم " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحى أسامة" فكرهته فقال " انكحي أسامة فنكحته ، فجعل الله تعالى فيه خيرأ واغتبطت به" . (1) قال الشافعي : فكان بينا أن الحال الي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال الي نهى عن الخطبة فيها ، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بانكاح رجل بعينه ، فيكون للولي ان يزوجها جاز النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطبها على هذه الحال ، حى يأذن الخاطب أو يترك الخاطب خطبتها ، وهذا بيسن في حديث ابن أبي ذ ثب ، وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ، ولا أشك- إن شاء الله تعالى- أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر لم ينههما ولا واحدأ منهما ، ولم نعلمه أذتت في واحد منهما ، فخطبها على اسامة ، ولم يكن ليخطبها في الحال التي نهى فيها عن الخطبة ، ولم أعلمه نهى معاوية ولا أباجهم عما صنعا ، والأغلب أن أحدهما خطبها بعد الآخر." (2) 7- الصلاة في الدار المغصوبة : ذهب الشافعية والمالكية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة (3)، لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة ، وهو الجناية على حق صاحب الدار ، (1) رواه المسلم في كتاب الطلاق برقم (1480) واخرجه الترمذي برقم (1135) وابو داود برقم(2284) (2) الأم : (39/5) (3) انظر شرح المهذب للنووي : (169/3)
Page 361