============================================================
المسح عليه في الصحيح من المذهب ، وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة؛ انه عاص بلبسه ، فلم تستبح به الرخصة ، كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية" (1) 9- الصلاة في الثوب المغصوب : ذهبت الشافعية والمالكية والحنفية إلى أن الصلاة بالثوب المغصوب صحيحة و مجزثة ، لأن النهي لأمر مجاور .
و ذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الصلاة باطلة ، وذلك أنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم عليه استعماله، فام تصح، كما لو صلى في ثوبنجس، ولأن الصلاة قربة وطاعة، وهي منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يقرب بما هو عاص به ، أو يؤمر بما هو منهى عنه . (2) وكالخلاف في الثوب المغصوب الخلاف في الثوب الحرير ، ولكن هذا بالنسبة إلى الرجال فقط . (3) 10- الطلاق زمن الحيض : ورد النهي عن طلاق المرأة حال الحيض في قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (4) والأمر هنا معناه النهي ، فكأنه قال : لا تطلقوا النساء زمن الحيض ، والمعنى إذا أردتم تطليق النساء فلا تطلقوهن زمن الحيض ، فهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام : " من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (5) فهذا ليس معناه الأمر بالسلم وإيجابه ، بل معناه النهي عن السلم فيما لم يعلم كيله أو وريه أوأجله .
(1) المغني لابن قدامة : (294/1) (2) المغني لابن قدامة 587/1) (3) المصدر نفسه (4) الطلاق : (1) (5) الحديث رواء البخاري في السلم في أوله ومسلم في المساقاة برقم (1604) وغيرهما بلفظ من أسلف 313
Page 363