وأما الكبرى فأمرها أوضح؛ لأن كون دفع الضرر المتوقع واجبا مع قطع النظر عن الشرع أيضا .. على القول بالحسن والقبح عقلا، فكانت المقدمتان كلتاهما من باب الحسن والقبح عقلا .. ولهذا كان اثبات الظلم العقلي مختصا بأصحابنا المعتزلة وسائر العدلية دون غيرهم النفاة كالأشاعرة ونحوهم من المجبرة ما ذاك إلا؛ لأنه أي الظلم المذكور لا معنى له إلا كون ضرر,,,, عن النفع والدفع والاستحقاق كنا سنذكره فيما يأتي إن شاء الله تعالى، فاتضح أن الصغرى كالكبرى من قبيل الحسن والقبح عقلا وأنه لا مجال للنفاة في إثباتها، وأيضا قال أصحابنا لما استدلوا على وجوب النظر بأن من شاهد ما عليه من ا... والنعم المتجدد شيئا فشيئا بحيث أنها لا تقف عند حد ولا تحصى بعد مع..... بأنها ليست من .... ولا من قبل أحد من أبنا جنسه ولا من قبل سائر المشاهدين ... ....... جوز أن لها ربا قد أسداها إليه وأنعم بها عليه فضلا فيجب شكره عليها عقلا أي الاعتراف بنعمته على ضرب من التعظيم، وقد قالوا في تحرير محل النزاع بينهم وبين المجبرة في الحسن والقبح عقلا أن خاصة الواجب العقلي كالشكر المذكور حسن الذم على تركه وأن المخل به في معرض العقوبة والمعاملة به ............. وحينئذ يخشى انقطاع تلك .... والنعم وسلبها عنه ومع ذلك يكون في ...... الذم والعقاب لاخلاله بذلك الواجب الذي هو الشكر لمن اسداها إليه، وكلما حصل عنده هذا التجويز ... حصل هل غم وتحير وذلك ضرر بالقلب واصل، وتعب على النفس فهو واجب بمعنى أنه يحسن الذم على تركه لا بمعنى استحقاق تاركه للعقاب بالعذاب في جهنم بعد الحشر والنشر، فإن ذلك لا يعلم بغير واسطة الشرع قطعا واجماعا.
Page 284