أجاب المجبرة من الأشاعرة وغيرهم بالمنع، وقالوا: لا نسلم الكلية القائلة كلما يتضمن دفع ضررعن النفس فهو واجب وما أجابوا بما يغالطون له في محل النزاع من ادخال الثواب والقعاب آجلا ولو أجابوا على مقتضى تلك المغالطة لقالوا في جوابهم ماذا تريدون بقولكم أن دفع الضرر عن النفس واجب، أتريدون أنه واجب بمعنى استحقاق تاركه للعقاب عند الله تعالى في الآجل، أو تريدون أنه يحسن عند العقلاء ذم تاركه إن كان الأول فممنوع وإن كان الثاني فمسلم، لكنهم لا يرضون بهذا التسليم أصلا؛ لأنه اعتراف بهذه الكلية القائلة كل ما يتضمن دفع ضرر عن النفس فهو واجب، وقد أنكروها في أعظم المطالب وأشرفها أعني اثبات معرفة الله تعالى ووجوب شكره والاعتراف بنعمته وتعظيمه سبحانه، وأين مقما الألوهية من مقام الإمامة، فقد اتضح اتضاحاص لا سترة به أن تلك الكلية المذكورة في القايس الذي ذكره الرازي في المحصل وقرر الكاتبي في المفصل لا يتم على مذهب الأشاعرة النافين للحسن والقبح عقلا كما ذكره صاحب تلخيص المحصل، بل اتضح أن كلتا تينك المقدمتين بمعزل عن مذهبهم.
Page 285