183

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وكذلك أيضًا إن احتج (محتج) (١) به في باب النظر، اندفعت دلالته باحتمال أن يكون ذلك عن نظرة الفجأة، فاعلمه.
وبعد الفراغ من مسألتي الكفين والقدمين، نذكر ما نراه في الوجه والكفين والقدمين من جواز إبدائها جميعًا، أو منعه، أو إجازة بعض (٢) ذلك ومنع بعض إن شاء الله.
(٢٠) - مسألة الكفين: مما يمكن أن يستدلَّ به مَن أجاز لها إبداء كفيها:
٩٠ - حديث بريدة، قال:
خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني كنتُ نذرتُ إن رَدَّك الله صالحًا، أن أضرب بين يديك بالدفِّ، وأتغنَّى.
فقال رسول الله ﷺ: "إن كنت نذرت، فاضربي، وإلا فلا".
فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقتِ الدفَّ تحت استها، ثم قعدت عليه.
فقال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسًا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلتَ أنْتَ يَا عُمَرُ ألقتِ الدفَّ".

(١) في الأصل: "صحيح"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: "منع"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

1 / 194