181

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

ومما يمكن أن يستدل به أيضًا:
٨٧ - حديث جرير المتقدم الذكر، قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرفَ بصري (١).
يدلُّ ظاهره على أنَّ النساء وجوههن بادية، بحيث يقع عليها الإبصار مفاجأة وبالقصد.
وتندفع دلالته بأن يقال: ليس فيه إقرار النساء على إبداء وجوههن، وإنما سأل جرير عمَّا يقع من النظر إلى مَن أبدت وجهها غافلة، أو حيث لم يكن لوجود مطلع عليها، كما صنعت عائشة حين مرَّت مع أخيها إلى التنعيم لتعتمر، فإنها كانت تكشف عن وجهها، فيضربها أخوها فتقول: وهل ترى من أحد؟ (٢).
أَو لضرورة، أو عاصية بذلك.
ومما يمكن أت يستدل به أيضًا:
٨٨ - حديث جابر: أنَّ رسول الله ﷺ رأى امرأة، فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال: "إنَّ المرأة تقبل في صورهّ شيطان، فمَن وجد من ذلك شيئًا فليأتِ أهله، فإنه يردُّ ما في نفسه" (٣)، وفي رواية: "يضمر ما في نفسه" (٤).

(١) سبقت الإِشارة إليه في الباب الأول.
(٢) رواه مسلم في كتاب الحج: ٨/ ١٥٦ - ١٥٧ (صحيح مسلم بشرح النووي)، ولفظه: عن صفية بنت شيبة، قالت: قالت عائشة ﵂: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت: فأردفني خَلفَه، على جمل له، قالت: فجعلت أرفع خماري أحسِرُه عن عنقي فيضرب رجلي بعِلَّة الراحلهّ، قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله ﷺ وهو بالحصبة.
(٣) هذه رواية مسلم في كتاب النكاح، ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته: ٩/ ١٧٧ (صحيح مسلم بشرح النووي).
(٤) وهذه رواية أبي داود، ذكرها في باب، ما يؤمر به من غض البصر، وقم (٢١٥١)؛ وروى =

1 / 192