124

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Investigator

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

والحديثٌ صحيحٌ ذكره مسلم (١) ﵀.
وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه -على أبلغ ما يريدون- هو أن يقال: هو ﷺ في باب التحفُّظ من الإنكشاف، أشدُّ من سائر الخلق، وأحرى به وأولى، وقد انكشفت فخذه فتركها، حتى وقعت عليها حاسة البصر من أنس، ومسَّتها ركبتُه.
ويؤكد هذا المعنى ما وقع في كتاب البخاري في:
٤٧ - حديث أنس هذا: "وحسر الإزار عن فخذيه" (٢) دلَّ هذا على (أنها) (٣)

(١) ذكره مسلم في باب غزوة خيبر: ١٢/ ١٦٣، ولفظه: عن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، قال: "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبيُّ الله ﷺ، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبيِّ الله ﷺ، وانحسر الإزار علي فخذ نبي الله ﷺ، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله ﷺ ... " الحديث؛ وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، وفيه: "وإن فخذي لتمس فخذ نبي الله ﷺ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنِّي أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ﷺ ": ٤٨٠/ ١؛ وعزاه الحافظ في الفتح إلى أحمد بن حنبل، عن ابن علية بلفظ مسلم: "فانحسر"؛ وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري؛ ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا، عن يعقوب المذكور، ولفظه: "فأجرى نبي الله ﷺ في زقَاق خيبر إذ خَرّ الإزار": ١/ ٤٨٠ من (الفتح)، وقال الحافظ في (الفتح) في قوله: "ثم إنه حسر": والصواب أنه عنده بفتح المهملتين، ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب، حيث قال: "وقال أنس: حسر النبي ﷺ"، وضبطه بعضهم بضم أوله، وكسر ثانيه على البناء للمجهول بدليل رواية مسلم: "فانحسر"، وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية أن لا يقع عند البخاري على خلافه، ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين من تقدم من التعليق.
ثم نقل عن القرطبي قوله: "حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد، وما معه؛ لأنه يتضمَّن إعطاء حكم كلي، وإظهارَ شرع عام، فكان العمل به أولى". انظر: ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.
(٢) انظر التعليق السابق رقم (١).
(٣) في الأصل: "أنه"، والظاهر ما أثبته.

1 / 135