121

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Investigator

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وذلك (١) بَيِّنٌ فيما روته:
٤٣ - عائشة ﵂ من قول رسول الله ﷺ: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلًا" (٢) قلت: يا رسول الله! النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة، الأَمرُ أشدُّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض". ذكره مسلم.
وعند البخاري: "الأمر أشد (٣) من أن يهمَّهم ذلك".
هذه رواية القاسم عنها، عندهما، أعني: مسلمًا والبخاري.
وعند النسائي: من رواية عروة عنها:
٤٤ - فقالت: كيف بالعورات؟! فقال: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].
ففي هذا: أن وقوع ذلك اضطرار، وأن النظر حال دونه الهول، فاعلمه.
(٥) - مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعًا، ولا يأثم بكشفه، ما هو من (المروءة) (٤):

(١) في الأصل: "وكذلك"، والصواب ما أثبته.
(٢) غُرلًا: الغرل بضم العين المعجمة وإسكان الراء؛ معناه: غير مختونين.
(٣) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في "صحيح البخاري".
والحديث أخرجه البخاري في باب الحشر، من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر، وفيه: "الأمر أشد من أن يهمهم ذلك" (الفتح: ١١/ ٣٨٧)؛ وأخرجه مسلم في باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، بزيادة: "جميعًا"، بعد قوله: "النساء والرجال": ١٧/ ١٩٢ - ١٩٣. "صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأخرج الترمذي مثله عن ابن عباس في باب ومن سورة عبس: ٥/ ٤٣٢، وفي باب ما جاء في شأن الحشر: ٤/ ٦١٥؛ وعزاه الحافظ في الفتح إلى الحاكم، من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي، وإلى النسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. انطر: الفتح: ١١/ ٣٨٧؛ ومختصر ابن كثير: ٣/ ٦٠٢.
(٤) في الأصل: "المرأة"، والتصويب من "المختصر".

1 / 132