Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
فصل ولا يجوز أن يتكفل بمال موجل على غيره حالا، ويجوز أن يتكفل به موجلا وهو حال.
لا يصح ضمان العبد غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده، فإن أذن له في الضمان، وأطلق الضمان، تعلق بكسبه، وإن عين مال الضمان في كسبه أو في ذمته أو غير ذلك وجب فيما عين (1) وكذا الحر إذا عين ضمانه في مال، لزمه قضاؤه منه، ويصح ضمان المأذون له في التجارة، ويلزمه فيما في يده.
ولا يصح ضمان من لا يعقل (2) ولا الضمان عنه. وكل مال لا يكون مضمونا كالودائع ومال المضاربة في يد المضارب، ومال الوصاية في يد الوصي، وغير ذلك، لم يصح الضمان عنهم إلا أن يتلف في أيديهم بتفريط من قبلهم، فصاروا ضامنين له، فحينئذ يصح ضمانه عنهم.
يصح ضمان النفوس حالا ومؤجلا، ولا يجوز ذلك إلا بإذن من تكفل عنه، ومتى تكفل ببدن إنسان مطلقا، كانت الكفالة حالة، وللمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، وإذا تكفل به على أن يسلمه في موضع بعينه فسلمه إليه في موضع آخر، لم يلزمه قبوله، إلا إذا تبرع بالقبول، فيبرأ الكفيل، فإن لم يعين لتسليمه موضعا، وجب تسليمه في موضع عقد الكفالة، وإذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان، وأشهد على ذلك شاهدين بري الكفيل.
إذا أحضره الكفيل للتسليم، فلم يتسلمه مع التمكن، فقد برئت ذمته.
Page 317
Enter a page number between 1 - 499