286

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

عن الميت المفلس.

إذا كان الضامن غير ملئ بما ضمن ولم يعلم بذلك المضمون له، لم تبرأ ذمة المضمون عنه، وإن علم بذلك فقد برئت، فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على المضمون عنه، وإن كان مليا في الحال ثم عجز فلا رجوع.

ولا يصح ضمان مال ليس بلازم في الحال، كنفقة المرأة إذا كانت مستقبلة ومال الكتابة، وقد يصح الضمان فيما لا يكون مستقرا في الحال، غير أنه يسقط ببطلان أسبابه، كثمن مبيع قبل التسليم، أو أجرة قبل انقضاء مدتها أو مهر قبل الدخول.

ولا يصح ضمان مال مجهول سواء كان واجبا أو غير واجب، فالواجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي أو يقوم لك البينة من المال على فلان أو ما تكون لك مثبتة في دفترك، وعند بعض أصحابنا يصح ضمان جميع ذلك دون ما يخرج به دفتر الحساب. (1) وغير الواجب كأن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا.

إذا أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن، لأنه إبراء من لا حق له عليه. (2) إذا ادعى على رجلين ألف درهم بالسوية وأن كلا منهما ضمن عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وأحدهما غائب لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف، لان ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره.

Page 316