288

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال، وروي أنه إذا قال الكفيل: ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الاجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، وإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره، وجب عليه المال (1) [ويصح]. (2) ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها، ضمن ما عليه.

* * *

Page 318