Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
هو إسقاط ما في ذمة الغير من مال أو حق ممن يصح منه ذلك، وهو إما من عين باقية مضمونة كالمغصوب، فيكون إسقاطا للضمانة أو غير مضمونة كالوديعة، فيكون إباحة للأمانة، وليس بتمليك فيهما، فله الرجوع قبل أو من دين فيكون إسقاطا له فلا يفتقر إلى قبول أو من حق محض لآدمي كالقصاص فيبرى، ولو مجهولا، وألفاظه: أبرأت وأحلت هو بري هو في حل، ويصح مطلقا فيقع حالا ومشروطا بحالي أو مستقبل فيقع بحصوله، ولو كان مجهولا ألا غرض فيه ومعقودا بعوض فيرجع لتعذره ولو غرضا، وإذا قيد /426/ بموت المبري صار وصية ويعمل بخبر العدل في إبراء غائب لا في أخذ حقه ولا يصح مع التدليس بفقر أو حقارة الحق ولا يجب تعريف نقضهما، بل تبيين جنس المسقط وقدره وصفته أو ذكر لفظ يعمه كمن كل دين.
ويغني عن ذكر القيمي التالف ذكر قيمته لا المثلي، فيذكر جنسه وقدره معا أو شيء قيمته كذا، فإن ذكر أحدهما فقط صح مع ذكر القدر لا الجنس ولا يبرأ ميت بإبراء الوارث قبل إتلاف تركته؛ إذ ليس بخليفة، ويعتبر في المعقود القبول أو ما في حكمه في المجلس لا في المطلق والمشروط ولا في حق محض ولا يبطل الإبراء منه برده بخلاف العين والدين وفي صحة الإبراء من الأعواض خلاف.
Page 256