171

Hidayat Afkar

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب المضاربة

هي دفع نقد إلى الغير بعقد صحيح ليعمل فيه بحصة من ربحه ويسميها العراقيون مقارضة.

وشروط صحتها: عقد بإيجاب بلفظها أو ما في حكمه، وقبول أو امتثال، ولو على تراح مالم يرد بين جايزي التصرف على مال من أيهما إلا من مسلم لكافر معلوم نقد يتعامل به حاضر أو في حكمه، وتفصيل كيفية الربح بينهما وألا يذكر شرط يخالف موجبها كاستقلال أحدهما به وإلا ففاسدة، ويدخلها تعليق وتوقيت وحجر عما شاء المالك غالبا من زمان ومكان وإنسان ونحوها فيمتثل العامل وإلا ضمن التآلف، وله في مطلقها كل /283/ تصرف غير غلط ومضاربة وقرض وسفتجة فإن فوض جاز الأولان فيشاركه الثاني في حصته من الربح، ولا يجوز الآخران إلا لعرف أو أذن خاص فيهما.

Page 171