وبه عنه صلى الله عليه وسلم
" دية الخطأ فى ثلاثة أعوام فى كل سنة ثلث، ودية العمد فى عام واحد "
وفى رواية
" تؤخذ دية العمد فى ثلاثة أعوام والنصف فى عامين، والثلث فى عام "
يعنى أنه إذا كملت الدية أعطيت فى ثلاثة أعوام ثلث فى كل عام، وإن لزم نصف الدية فقط ففى عامين، وإن لزم ثلثها فقط ففى عام وهذا ما ظهر لى بعد إفراغ الوسع، ثم رأيت ما يناسبه فى نوازل نفوسه ما نصه وفى دية الخطأ أنها تعطى أثلاثا الثلث فى عام والنصف فى عامين، وتأويل ذلك إذا جنى أحد بالخطأ ما يبلغ ثلث الدية فإن عاقلته يعطون ذلك فى عام واحد، وإن جنى ما يبلغ أرشه نصف الدية فإن عاقلته يعطون فى العام الأول الثلث، ثم يعطون فى العام الثانى السدس فهذا معنى قولهم الثلث فى عام والنصف فى عامين والحمد لله، ويجوز أن يكون اتباع خيرا لمحذوف، أى فالواجب اتباع بالمعروف أو فاعلا لمحذوف أى فليكن اتباع بالمعروف. { وأداء إليه بإحسان } عطف على اتباع فى أوجه إعرابه، فالاتباع عائد إلى الولى، والأداء إلى القاتل، ويجوز أن يقدر فعلى الولى اتباع بالمعروف، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، أو فعلى الولى اتباع بالمعروف، وله أداء إليه بإحسان، وهاء إليه عائدة إلى الأخ الذى هو الولى بالمعروف من المقام، على أن الأخ غيره وإحسان القاتل ألا يمطل الولى بالدية ولا يدافعه ولا يعيره ولا يعطيه ببخس، ويجوز أن يكون الاتباع والأداء كلاهم على القاتل الذى عفى له فعليه اتباع عفو الولى بالمعروف، وأداء إليه بإحسان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
{ ذلك } المذكور من جواز القتل والعفو عن القتل بأخذ الدية. { تخفيف من ربكم } تسهيل من ربكم عليكم. { ورحمة } إنعام ونفع لكم بالتوسيع إذ لم يضيق عليكم كما ضيق على اليهود بإيجاب القصاص ، ولم يجز لهم الدية، وكما ضيق على النصارى بإيجاب الدية ولم يجز لهم القتل، والمسلمون مخيرون بين القتل والدية، وقيل كان على النصارى العفو لا دية ولا قتل، ولا شك أن المسلمين مخيرون بين الثلاثة، وقيل نزلت الآية لإزالة الأحكام التى قبل مبعثه، صلى الله عليه وسلم وهى أن اليهود توجب القتل، والنصارى توجب الدية، والعرب تارة توجب القتل وتارة توجب الدية، وكانوا يعتدون فى الحكمين، فإن وقع القتل على شريف قتلوا به عددا، ويأخذون ديه الشريف أضعاف دية الخسيس.
{ فمن اعتدى بعد ذلك } جاوز حكم الله المذكور من التخيير بأن ابتدع حكما آخر أو زاد عليه أو أبدل بعضه، بأن قتل إنسانان أو أكثر فى واحد أو ثلاثة أو أكثر فى اثنين.. وهكذا أو حرا بعبد، أو جمع الدية والقتل أو رجع لى أحدهما وإليهما بعد العفو عنهما، أو فعل ما خالف الحق. { فله عذاب أليم } فى الآخرة كانوا فى الجاهلية يؤمنون القاتل بأخذ الدية أو بقبولها، ثم إذا ظفروا به وتمكنوا منه قتلوه وله مع ذلك عذاب آخر فى الدنيا هو أن يقتل حقا من حقوق الله يقتله الإمام، ولو عفى ولى المقتول الثانى إذا قتل بعد العفو مطلقا أو بعد العفو عن القتل أو بعد أخذ الدية، وهذا الحكم معلوم من السنة، ويحتمل أن يراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة وهذا القتل الواجب. وقال مالك ولى المقتول الثانى مخير بين القتل والدية والعفو المطلق، كولى المقتول ابتداءا وعذابه فى الآخرة، وقال قتادة يقتل ولو عفى الولى وإن قتله هو العذاب المذكور فى الآية، وإن الاعتداء هو القتل بعد العفو عن القتل أو عنه وعن لادية، وأن عذاب الآخرة يفيده الآى الأخر والأحاديث الأخر، ومذهبنا وجوب قتله، وأنه حق لله لا يزيله عفو الولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لا أعافى أحدا قتل بعد أخذ الدية "
رواه الشيخ هود رحمه الله عن جابر بن عبدالله مرفيعا إليه صلى الله عليه وسلم.
Unknown page