Futuhat Rabbaniyya

Ibn 'Allan d. 1057 AH
85

Futuhat Rabbaniyya

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

Publisher

جمعية النشر والتأليف الأزهرية

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ من الاحتياط وترك ما يريب قال الزركشي ومما يجوز العمل فيه بالخبر الضعيف من الأحكام ما يكون الموضع موضع احتياط فيجوز الاحتجاج به ظاهرًا قال في كتاب القضاء من الروضة قال الصيمري لو سأل سائل فقال إن قتلت عبدي فهل علي قصاص فواسع إن قتلته قتلناك فعن النبي ﷺ من قتل عبده قتلناه ولأن القتل له معان قال وينبغي أن يستثني من منع العمل بالخبر الضعيف في الأحكام ما إذا لم يوجد سواه فقد ذكر الماوردي إن الشافعي احتج بالمرسل إذا لم يوجد دلالة سواه وقياسه في غيره من الضعيف خلافه وأما إذا وجد له شاهد مقو من كتاب أو سنة سواء كان باللفظ أو بالمعنى وذكر في شرح المهذب أنه يعمل بالضعيف إذا روى من طرق مفرداتها ضعيفة فإنها يقوى بعضها بعضًا ويصير حسنًا ويحتج به وجواز العمل بالضعيف مع الشاهد المقوى دون الموضوع لأن للضعيف أصلًا في السنة وهو غير مقطوع بكذبه ولا أصل للموضوع فشاهده كالبناء على الماء اهـ، وفيما ذكره فيه ما فيه أما ما مثل به فليس فيه عمل بخبر ضعيف إنما فيه ذكره موهمًا للسامع ليرتدع عن فعل ما أراد وأما ما استثناه فظاهر صنيع الأصحاب عدم الالتفات إلى الخبر الضعيف في الأحكام وإن لم يوجد غيره وأما ما عند تعدد طرقها فقد قال المحدثون الضعيف قسمان قسم ينجبر بتعدد الطرق وهو ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين فيزول بمجيئه من وجه آخر لدلالة ذلك على اختلال ضبطه وكذا إذا كان الضعف لكونه مرسلًا زال بمجيئه من وجه آخر مسندًا أو مرسلًا وعلى هذا القسم يحمل كلام المجموع فإنه عند التعدد يرتقي عن الضعف إلى الحسن لغيره ويصير مقبولًا معمولًا به حينئذٍ قال السخاوي ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف فالاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر أو بمسند ولو ضعيفًا كما قاله الشافعي والجمهور وقسم لا ينجبر وإن كثرت طرقه وهو ما كان ضعفه

1 / 87