Futuhat Rabbaniyya
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية
Publisher
جمعية النشر والتأليف الأزهرية
Genres
فصل: قال العلماء من المحدِّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحبّ العمل
ــ
والنواهي وقد جعل الله الدين يسرا. وأما بكون ابن آدم لا يعصي أصلًا لا يفتر فأمر متعذر في جبلة البشر ولو كلف الله به لكان من التكليف بما لا يطاق ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية اهـ، وهو مخالف لحمل ابن حجر النسخ على تفسير الآية بالقيام بالأوامر واجتناب النواهي لا على تفسيرها بأن يطاع إلخ خلافًا لما في الجلالين وفي زاد المسير لابن الجوزي قال شيخنا علي ابن عبيد الله والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بها فالمعتقد نسخها يرى إن حق تقاته الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه وهذا يعجز الكل عن الوفاء به فتحصيله من الواحد ممتنع والمعتقد إحكامها يرى إن حق تقاته أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته فكان قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مفسرًا لا ناسخًا ولا مخصصًا اهـ. وسكت عن باقي الحديث وهو قوله ﷺ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأن الاستدلال حصل بما ذكر.
فصل
قوله: (قال العلماء إلخ) قال الزركشي نقل المصنف في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام الاتفاق فقال أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف اهـ، وقال في الأربعين اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اهـ، وقال ابن حجر من شرحه أشار بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه اهـ، وبه يعلم إن المراد بالإجماع والاتفاق في العبارتين واحد وممن قال بذلك أحمد بن حنبل وابن المبارك والسفيانان والعنبري وغيرهم وفي حواشي ابن الصلاح للزركشي نقل
1 / 82