323

Fatāwā al-Shaykh Ibn Jibrīn

فتاوى الشيخ ابن جبرين

Genres

Fatāwā
السؤال:-
يوجد لدي رحيمي -زوج أختي- قد طلقها سابقًا، ورجعتها له، وعاد ثاني مرة وطلقها، وحلف عليها أنها إذا دخلت بيت أخيها بأنها طالق، وعادها ثالثا إذا دخل ولده عليه فهي طالق، أرجو إفادتي هل هي جائزة من بعد هذا التكرار؟
الجواب:-
أما المرة الأولى فيقع بها طلقة واحدة، فأما الثانية فإن كان قصده منعها من دخول بيت أخيها، ولا يريد طلاقها حالًا فهذه يمين فإن كان عازمًا على الطلاق بكل حال وقع، وأما الثالثة فإن كان قصده منع ولده أن يدخل عليه فهي يمين، يكفرها بإطعام عشرة مساكين، والله أعلم.

15 / 22