أفيد فضيلتكم بأنني قد طلقت زوجتي طلقة واحدة، على إثر مشادة كلامية، وبعد مضي فترة أسبوع على الطلاق المذكور. حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدة زوجتي حيث إنها قالت لي، سوف نزوج إبنتنا لشخص أفضل منك ... الخ.
وبناءً على ذلك قلت لها بأنني قد طلقت ابنتك طلقة واحدة، ولكن بعد سماع كلامك فإنها طالق طلقة، وثانية، وثالثة، وخرجت من البيت. فأرجو من فضيلتكم إفتائي مأجورين، هل يعتبر الطلاق طلقة واحدة، أم طلاقا بائنا بالثلاث، ولا تحل لي زوجتي حتى تنكح رجلًا غيري أم ماذا؟ أرجو تبيين الحكم الشرعي في حالتي، أثابكم الله، ونفع بعلمكم المسلمين.
الجواب:-
أرى أنها قد بانت منك بينونة، كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقت أو توفي عنها بعد دخوله بها حلت لك، فهذا هو النكاح الذي يهدم ما قبله من الطلاق، والظاهر من كلامك مع أمها أنك طلقت وأنت مختار مقتنع، تملك شعورك، وكامل قواك العقلية، وقد كررت الطلاق لقصد العدد، وصرحت بالأولى والثانية والثالثة، وهي آخر ما تملك، فحصلت البينونة، والله أعلم.
15 / 23
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية