146Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLawالباب الحادي عشر باب الوديعة والعاريةيجب عل الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانتهPage 227CopyShareAsk AI