145Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresJurisprudenceجار جاره أن يغزز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاءومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهنيجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيهPage 226CopyShareAsk AI