Al-Durar al-bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

[أول الكتاب]

الأدلة الرضية للإمام الشوكاني

Page 1

### | ### | الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب

الأول باب أقسام المياه

Page 18

والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات

وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة

ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن

Page 19

ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات

الفصل الأول أحكام النجاسات

Page 21

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث

ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه

Page 23

الفصل الثاني تطهير النجاسات

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

والنعل بالمسح

والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر

Page 25

والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من

الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة

Page 26

وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع

والاستغفار والحمد بعد الفراغ

Page 28

الباب الرابع باب الوضوء

الفصل الأول فرائض الوضوء

Page 29

يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة

Page 31