Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: " لا يصل فيه حتى يغسله " (1). والتوفيق بالاستحباب، قال الشيخ: لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة (2). وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي: " يرش بالماء " (3).
قلت: في هذه الأخبار إشارة إلى أن غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وان استند إلى سبب، وكذا فتوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية والتهذيب (4)، وقال في المبسوط: لا تصل في ثوب عمله كافر، ولا في ثوب اخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات (5).
السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن، وان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم. والمفيد أطلق المنع من اللثام (6).
وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلو القرآن وهو متلثم: " لا بأس به، وان كشف عن فيه فهو أفضل " (7).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه، فقال: " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " (8).
وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار، وهو في خبر سماعة
Page 63
Enter a page number between 1 - 1,802