Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المذكور: والمرأة المتنقبة " إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به، وان سفرت فهو أفضل " (1).
وتكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت، قالوا: لاشتغالها به.
الثامنة: يكره استصحاب الحديد بارزا، ولا بأس بالمستور.
وقد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب، وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد، فإنه مسخ نجس " (2).
وروى عمار: " إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به " (3). فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.
وعن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (4).
قال المحقق: قد بينا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه، وتسقط الكراهية مع ستره، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (5).
التاسعة: ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود، الا في الحرب (6).
Page 64
Enter a page number between 1 - 1,802