Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وقال عليه السلام: " اني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، واني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " (1).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي " (2).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي، ونهي عن الاقتعاط (3).
قال صاحب الغريبين: يقال: جاء الرجل مقتعطا، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.
وفي الصحاح: الاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والتلحي: تطويق العمامة تحت الحنك (4).
فرع:
الأقرب تأدي هذه السنة بكون جزء من العمامة تحت الحنك، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط، لصدق التحنك، وان كان المعهود أفضل.
وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر، من مخالفة المعهود، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل. ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود.
المسألة السادسة: هل الستر شرط في الصحة مع الامكان على الاطلاق، أو ان شرطية مقيدة بالعمد؟
Page 14
Enter a page number between 1 - 1,802