874

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وجوابه: منع الدلالة.

ويجزئ مسمى الرداء، روى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف " (1).

وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال: " يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف " (2).

وروى الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (3).

وروى عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام - وانا معه حاضر - عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟ قال: " يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به " (4).

تنبيه:

استحباب التحنك عام.

قال الصدوق: روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه " (5).

وقال الصادق عليه السلام: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما " (6).

Page 13