870

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

أحدها: قول ابن البراج: ان العورة من السرة إلى الركبة (1).

والثاني: قول أبي الصلاح: انها من السرة إلى نصف الساق (2).

والثالث: قول ابن الجنيد: ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي القبل والدبر (3).

لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله: " أسفل السرة، وفوق الركبة، من العورة " (4).

وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الركبة من العورة " (5).

وروي ابن بكير منا: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " (6).

والجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، والخبر الاخر ضعيف السند، مخالف للمشهور ولما هو أصح (7) سندا، وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (8).

الرابعة: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وكذا الصبية، باجماع العلماء الا الحسن البصري (9). وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره.

وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " ليس على الأمة قناع " (10).

Page 9