871

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (1).

وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطا، وعن عمر انه نهى عن ذلك، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.

قال: لنا: انه أنسب بالخفر والحياء، وهما مرادان من الأمة كالحرة، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا (2).

قلت: روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: " لا، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة " (3).

وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة، أتقنع رأسها؟ فقال: " ان شاءت فعلت، وان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر ".

وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية (4) وهو مدفوع بالاجماع.

فروع:

المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر، تغليبا للحرية، ذكره الشيخ

Page 10