Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما تصلي فيه المرأة: " درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها " (١).
واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها - الا أبا بكر بن هشام (٢) - وعلى عدم وجوب ستر الكفين - الا أحمد وداود (٣) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾</a> (4) قال ابن عباس: هي الوجه والكفان (5).
واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة، لبدوهما غالبا، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ - في الاقتصار - وكلام أبى الصلاح منع كشف اليدين والقدمين (6) لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " المرأة عورة " (7).
قلنا: خرج ذلك بدليل، ولأن الباقر عليه السلام جوز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (8) وهما لا يستران القدمين غالبا.
ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، وكذا القدمان، لبروز ذلك كله غالبا وحد اليدين الزند، والقدم مفصل الساق. نعم، يجب ستر شئ من اليد والقدم، لتوقف الواجب عليه.
وهنا أقوال نادرة للأصحاب:
Page 8
Enter a page number between 1 - 1,802