Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
قالوا: الجن والملائكة ناظرون، والله أحق أن يستحيى منه (1).
قلنا: الستر هاهنا غير ممكن، على أن الفخذ ليس من العورة - كما يأتي إن شاء الله - فيحمل على الاستحباب.
الثالثة: اختلف الأصحاب في العورة، فالمشهور انها السوءتان، فالقبل:
القضيب والأنثيان، والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان والفخذ منها. هذا في الرجل، واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها، الا الوجه وظاهر الكفين والقدمين، اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء، وأصالة البراءة من وجوب غيره، ولأن أنسا روى: ان النبي صلى الله عليه وآله حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام (2).
وعن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول (3).
وروى الصدوق: ان الباقر عليه السلام كان يطلي عانته ويلف الإزار على الإحليل، فيطلي غيره سائر بدنه (4).
وعن الصادق عليه السلام: " الفخذ ليس من العورة " (5).
وروى الميثمي، عن محمد بن حكيم: ان الصادق عليه السلام رئي وهو متجرد وعلى عورته ثوب، فقال: " ان الركبة ليست من العورة " (6).
Page 7
Enter a page number between 1 - 1,802