Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
قميص واحد: " إذا كان كثيفا فلا بأس به " (1) ومفهوم الشرط حجة.
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: " يصلي إيماء، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوءته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان " (2) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: " إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3).
فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.
الثانية: يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر اجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لعن الله الناظر والمنظور إليه " (4).
وعن زين العابدين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام " (5).
اما في الخلوة فلا يجب، لقضية الأصل، ولأنه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.
وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (6) محمول على الناظر.
Page 6
Enter a page number between 1 - 1,802