Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
البحث الثالث: في أحكام الوضوء.
وفيه مسائل:
الأولى: يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم، يستحب تجديده بحسب الصلوات، فرضا كانت أو نفلا، لما روي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (1). وروي: (الوضوء على الوضوء نور على نور) (2).
وروي: (من جدد وضوء من غير حدث، جدد الله توبته من غير استغفار) (3).
وعن سعدان، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): (الطهر على الطهر عشرة حسنات) (4).
وعن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، فحضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال لي: (توضأ). فقلت: أنا على وضوء.
فقال: (وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ألا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ألا الكبائر) (5).
فروع: الأول: هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالأول؟ يمكن ذلك، للعموم.
Page 195
Enter a page number between 1 - 1,802