Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لا حقا قبل سابقه. وفيه عسر منفي بالآية وقال ابن بابويه: سئل أبو الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: (يجزئه أن يبله من بعض جسده) (1). فإن أريد به بله ثم الإتيان بالباقي فلا بحث، وإن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد.
الثامنة: لم أقف على نص للأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء، ولا في كراهية الكلام بغير الدعاء في أثنائه. ولو اخذ الأول من قولهم (عليهم السلام): ((أفضل المجالس ما استقبل به القبلة) (2)، والثاني من منافاته الدعوات والأذكار، أمكن.
وكذا لم يذكروا كراهة نفض المتوضئ يده، وقد كرهه العامة، لما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مراوح الشيطان) (3).
وكذا أهملوا استحباب الجلوس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه، والظاهر: أن هذا بناء منهم على تأثير الاستعمال، وهو ساقط عندنا. نعم، لو كانت الأرض نجسة وجب، وإن كانت مظنة النجاسة استحب.
وأما إمرار اليد على الأعضاء، فواجب في المسح، والأصح استحبابه في الغسل، تأسيا بما فعله صاحب الشرع وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين.
Page 194
Enter a page number between 1 - 1,802