53

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الصادق (عليه السلام) (1).

وموت الكلب وشبهه .

والسنور - في الأظهر - وعن الصادق (عليه السلام) فيها: (عشرون أو ثلاثون أو أربعون) (2)، فأخذ بالاحتياط.

والرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) بالخمس في الكلب والسنور (3) نادرة لا تعارض المشهور.

والثعلب والأرنب والشاة، للشبه المذكور والاحتياط.

السابع: ثلاثون لماء المطر وفيه: البول، والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) (4).

الثامن: عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ.

وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين (5).

وفي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام):: (الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير، ينزح منه عشرون دلوا) (6).

التاسع: عشر ليابس العذرة، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7).

وقليل الدم عند جماعة (8). والمروي عن الرضا (عليه السلام): دلاء في قطرات الدم (9).

Page 95