Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وألحق بعضهم الفيل (1).
الثالث: كر، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر (عليه السلام) (2) وليس في بعض الروايات البغل (3).
وفي الفرس والبقرة وشبههما، للشهرة، وفي المعتبر: هما مما لا نص فيه (4).
الرابع: سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية، وقيل هجرية (5) ثلاثون رطلا، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) (6).
وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع (7) بناء على وجوبه بملاقاته حيا، إذ لا نص فيه، وحال الموت أشد نجاسة، وفيهما منع.
الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة، في المشهور. وعن الصادق (عليه السلام: أربعون أو خمسون (8)، والأكثر طريق إلى اليقين.
وكثير الدم، في المشهور. وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (9) وهو حسن.
السادس: أربعون، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن
Page 94
Enter a page number between 1 - 1,802