Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
السادسة: لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة، وعليه دلت رواية عمار (1) والحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2). ومحمد بن مسلم عن أحدهما (3).
ومضمرة سماعة (4).
والتفريق أفضل ولو على كل طائفة، لما فيه من تكرار ذكر الله، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.
فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الإمام موقف الفضيلة، وأن يلي الرجل الإمام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست، ثم الطفلة.
وجعل ابن الجنيد الخصي (5) بين الرجل والخنثى (6).
ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد، وهو مقدم عليها، رواه عمار بن ياسر (7).
وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام): (توضع النساء مما يلي
Page 454
Enter a page number between 1 - 1,802