Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالكراهية، غايته انه ترك الأفضل.
والأقرب: الأول، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/20" target="_blank" title="سورة المزمل: 20">﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾</a> (1).
ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (2).
وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الحائض والجنب والمتغوط (يقرؤون ما شاؤوا) (3).
وعن سلار في (الأبواب) تحريم القراءة مطلقا.
وابن البراج، لا يجوز الزيادة على السبع (4)، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) بين الرجال والنساء، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة، فقالت: صدق الله وكذب بصري، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فضحك حتى بدت نواجذه (5).
وعن علي (عليه السلام): (لم يكن يحجب النبي (صلى الله عليه وآله) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة) (6).
وعنه (صلى الله عليه وآله): (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. (7).
Page 269
Enter a page number between 1 - 1,802