Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
قلنا: يحمل على الكراهية إن صح، جمعا بين الأخبار، ولهذا عده متأخر و الأصحاب مكروها) (1).
ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى، لقول الصادق (عليه السلام):
(ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى) (2) أو أسماء الأنبياء أو الأئمة، للتعظيم. والصوم على ما يأتي إن شاء الله.
ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور.
وفي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل) (3).
وعنه (عليه السلام): (لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (4). فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة (5).
والنوم ما لم يتوضأ، وهو مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من غير طرقنا (6).
ورويناه عن الصادق (عليه السلام) (7) ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء (8)، فحمل على الندب.
هذا حكم الأكبر بقول مطلق، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل:
Page 270
Enter a page number between 1 - 1,802