Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
به مندوب إليه، وليس إلا لأدرك الفضيلة، واما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.
وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: انه أدرك فضل الجماعة (1).
وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد (2) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرم بالصلاة.
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته، سواء كان أول صلاة الامام أم لا.
قال المحقق: وهو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين) (3).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Page 451
Enter a page number between 1 - 1,802