1710

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.

وهي ستة:

الأول: أهلية الامام للإمامة، وذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:

أحدهما عامة وهي سبعة:

أولها: البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. وأما المميز:

فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (1).

وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر - كالولي لعهد المسلمين - يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الأكبر. وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه (2).

وقال الجعفي: يؤم الغلام.

وتمسك الشيخ بالاجماع على أن من هذه صفته تلزمه الصلاة، وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة لسبع) يدل على أن صلاتهم شرعية (3). ورواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن

Page 385