Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.
وهي ستة:
الأول: أهلية الامام للإمامة، وذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما عامة وهي سبعة:
أولها: البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. وأما المميز:
فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (1).
وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر - كالولي لعهد المسلمين - يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الأكبر. وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه (2).
وقال الجعفي: يؤم الغلام.
وتمسك الشيخ بالاجماع على أن من هذه صفته تلزمه الصلاة، وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة لسبع) يدل على أن صلاتهم شرعية (3). ورواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن
Page 385
Enter a page number between 1 - 1,802