Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وأولها الشيخ بأن المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته فأنه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة، لأن من صلى بنية الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض (1).
وقد روي: (أنه يحسب أفضلهما وأتمهما) (2).
الرابعة عشرة: قال الصدوق رحمه الله: لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر جاز، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا ان يتوهمها العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه (3).
ولا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها. وهو خيال ضعيف، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه، لا على ظهر إمامه.
Page 384
Enter a page number between 1 - 1,802