Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الجمعة حال الغيبة (١).
واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد وغيره (٢)، ولا يخلو قوله فيه وفي المسافر من قوة.
السادس: ارتفاع العمى، فلا تجب على الأعمى عند الأصحاب (٣) سواء كان قريبا عن المسجد أو لا، وسواء وجد قائدا أو لا، لما سلف، ولعموم:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/61" target="_blank" title="سورة النور: 61">﴿ليس على الأعمى حرج﴾</a> (4) وهو حاصل في الجملة.
وأوجبه عليه الشافعي واحمد مع المكنة (5) لان عتاب بن مالك قال:
يا رسول الله اني رجل محجوب البصر، وان السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال عليه السلام: (أتسمع النداء) فقال: نعم. فقال:
(ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء) (6).
والجواب: الحمل على الاستحباب المؤكد.
ولا خلاف في سقوطها عنه لو لم يجد قائدا، أو وجده بأجرة غير مقدورة له، ولو قدر عليها وجبت عندهما (7) وهو ممنوع. ولو حضر
Page 120
Enter a page number between 1 - 1,802