1259

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (1). وروي رحيم عن الرضا عليه السلام:

انه كان يجلس في الرفع من الركعة الأولى والثالثة، فقال له: أفنصنع كما تصنع؟ فقال: " لا تنظروا إلى ما اصنع أنا، انظروا إلى ما تؤمرون " (2). وهو صريح في عدم الوجوب.

وقال ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض الزم ألييه الأرض، ثم نهض معتمدا على يديه.

وقال ابن الجنيد: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، حتى تماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم، جاز ذلك.

وقال علي بن بابويه: لا بأس ان لا يقعد في النافلة.

ويكره الاقعاء فيها، وفي الجلوس بين السجدتين على الأشهر، قال في المعتبر: وبه قال معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم (3).

وروى العامة عن علي عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تقع بين السجدتين " (4).

وعن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب " (5).

وروينا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تقع بين

Page 400