Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
السجدتين " (1).
وقال الصدوق - رحمه الله -: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الاقعاء في التشهدين (2).
وتبعه ابن إدريس الا في التشهد، قال: وتركه أفضل، وفي التشهد آكد (3).
وفي المبسوط: الأفضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية، وان أقعى جاز (4)، لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالاقعاء بين السجدتين " (5).
قلنا: لا ينافي الكراهة، ونقل في الخلاف الاجماع على كراهته (6)، وفي مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام: " لا تكفر، ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك " (7).
وصورة الاقعاء: ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله في المعتبر، ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب، قال: والمعتمد الأول (8).
ومنها: الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله: (بحول الله وقوته أقوم واقعد واركع واسجد)، قاله في المعتبر (9).
والذي ذكره علي بن بابويه وولده، والجعفي وابن الجنيد، والمفيد،
Page 401
Enter a page number between 1 - 1,802