257

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَوْقُوف، فَلم يتثبت أَبُو مُحَمَّد فَأوردهُ هَكَذَا.
وعَلى أَنه لَا ينْقل من كتاب قَاسم إِلَّا بِوَاسِطَة ابْن حزم، أَو ابْن عبد الْبر أَو ابْن مدير عَن ابْن الطلاع، وسنبين ذَلِك عَنهُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله.
وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا نَقله من كتاب ابْن حزم، وَهُوَ جَاءَ بِهِ مُفْسِدا بِزِيَادَة " إِلَّا من عذر " فِي الْمَرْفُوع كَمَا ذَكرْنَاهُ.
ويتبين لَك الصَّوَاب فِيهِ بإيراد الْوَاقِع فِي كتاب قَاسم بنصه:
قَالَ قَاسم - وَمن كِتَابه نقلت -: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق قَالَ: حَدثنَا حَفْص بن عمر وَسليمَان بن حَرْب وَعَمْرو بن مَرْزُوق، عَن عدي بن ثَابت / عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ".
قَالَ إِسْمَاعِيل: وَبِهَذَا الْإِسْنَاد روى النَّاس عَن شُعْبَة.
وَحدثنَا بِهِ أَيْضا سُلَيْمَان عَن شُعْبَة بِإِسْنَادِهِ آخر: حَدثنَا سُلَيْمَان قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ ".
حَدثنَا بِهَذَا سُلَيْمَان مَرْفُوعا، وَحدثنَا بِالْأولِ مَوْقُوفا على ابْن عَبَّاس.
هَذَا نَص مَا عِنْده، فَالْمَرْفُوع عِنْده إِنَّمَا هُوَ من رِوَايَة شُعْبَة عَن حبيب بن أبي ثَابت، لَا عَن عدي بن ثَابت، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَة " إِلَّا من عذر " وَإِنَّمَا تكون

2 / 278