209

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي أنه معاني ما حكي من هذه الأقوال كلها ما يخرج عندي في قول أصحابنا، وأثبت ما يخرج من قولهم معنا قولين: أحدهما الذي يقول إن عليه منها. فإن قال قائل من أفضلها، فلا يبعد /160/عنده، وإن قال من الأوسط لم يبعد، وإن قال بالأجزاء منها على القدر لم يبعد أيضا. والقول الثاني: إنه إذا ثبت فيها الصدقة كان فيها الفريضة، وهي الثنية فصاعدا في المعز والضأن، وأما قوله: ليس فيها صدقة، فلا يخرج ذلك عندي في معنى قولهم، إلا أن يكون من صفة ما لا يعد في الصدقة من أولاد الأنعام، فإذا كانت من تلك الصفة، مع صاحب القول الذي لا يعدها مع الماشية، حان عنده معنى هذا القول: إنه لا زكاة فيها في هذا الفصل، ولهذا في قولهم أقاويل: أحدهما إنه لا يعد من الماشية كل منتوج فصاعدا، ولو كان تلك الليلة، أو المصدق، ومنها ما لا يعد إلا ما خلط الشجر مع اللبن، ومنها قول: إنه لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على أثر أمه، وقال من قال: ما قطع الوادي هكذا، وقال من قال: ما استغنى عن أمه، ولا أعلم فوق هذا الحال شيئا إلا يعد، والله أعلم بقوله هذا ليس فيها صدقة على ما يخرج، ولا يخرج عندي إلا على أحد هذه المعاني عند أصحابنا. [بيان، 18/160]

في ذكر المبادلة بالمواشي

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن بادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فرارا من الصدقة، فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة على كل واحد منهما، فيما قبض من صاحبه، حتى يحول على ما يشتري من يوم اشتراه. وقال سفيان الثوري كذلك، غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة، وكان مالك بن أنس والأوزاعي وعبد الملك وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة، إذا كان فرار من الصدقة.

Page 34