Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
Your recent searches will show up here
Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
Muhammad Ibn Ibrahim Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
فيما يعد من المواشي الصغار ويؤخذ منه الصدقة من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان، فكان الشافعي يقول: تؤخذ الصدقات من كل صفة، من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب، وقال مالك: على صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجدعة أو ثنية من الغنم، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وكذلك صدقة البقر والإبل. وفيه قول ثالث: وهو أن شيء فيها، هكذا قال النعمان ومحمد، وحكي ذلك عن الثوري، وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، يم يرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي في ماشيته، حكي هذا القول عن سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان ومحمد ويعقوب يقولون في أربعين حملا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة.
Page 33