قال أبو سعيد: ليس في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل شيء مؤكد، إلا أنه يعجبني القولان جميعا، أن يكون لكل واحد منهما متعلق بمعنى يثبت به، فأما معنى من يقول: لا زكاة فيه إلا بعد الحول؛ لأنه مال متنقل عن ملكه كله، وهذا مال جديد، وإنما تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، وأما معنى القول الآخر فإنه إنما انتقل المال من يده بمال مثله مخاطب فيه بمثل المخاطبة في المنتقل عنه من ملكه، ولم يستحل إلى غير ما يبطل معنى الصدقة، والله أعلم، وتنظر في ذلك كله.
/165/ في ذكر الأوقاص
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا شيء في الأوقاص، كذلك قال أنس بن مالك وسفيان الثوري والحسن بن صالح.. والشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد، وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب الأول، وقال الشافعي: لا شيء فيه كذلك يقول، وفي حديث معاذ أنه قال: لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بشيء.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، وأرجو أن معنى الأوقاص ما بين الفريضتين، كأنه يقول ليس فيما زاد من الفريضة شيء، وبعض يقول إن زكاة الفريضة الأولى داخلة معنى حكمها فيما زاد، وزكاة له، ولا يقال لا زكاة فيها، وإنما المعنى لا زيادة فيها، والمعنى داخلة في الزكاة، والزكاة الأولى تأتي عليها، وهذا عندي أصح.
Page 35