al-bayān
البيان
من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعرة قول والأقرب المنع وكذا في الحرير نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وان كره وكذا يكره الممتزج وان غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا يحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وان جهل الحكم أو نسيه ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له اجرة عادة وفى ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففي البطلان نظر من استماله على النهى في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ومن خروجه عن الصلاة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و يلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة و لو اذن المالك صحت الصلاة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف وفى نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق خلاف والأشهر التحريم وابطال الصلاة ولو نسي أو جهل فالأقرب انه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه إذ الشيخ في المبسوط قايل بالكراهة ولو علم بالاثناء به أو بالحرير أو بالمغصوب أو غير المأكول ألقاه ولو صلى في غيره فان تعذر استبداله الا بمنافى الصلاة بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا إما الميتة فكالنجس في احكامه ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميته فان قلع غسل الملاقى للميتة ومنع الشيخ من الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ولو فرج بالإبريسم جاز البحث الثاني فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن
Page 58