al-bayān
البيان
وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة وهو بناء على كون المأمور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو الأربع أيضا بذي الأربع والوجه عندي عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة المجتهد إما غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا المقدمة الثالثة في اللباس ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الأصح ومذكى الكافر وما في يده في الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكاة فيقبل على الأقرب وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة والوجه الحكم بالطهارة مطلقا الا ان يخبر بخلافه ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ويجوز للنساء مطلقا على الأصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة أولا ولا بين كون جلد الميتة مما يتم الصلاة فيه وحده أولا ولو كان شبعا وفيما لا يتم الصلاة فيه
Page 57