143

Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām

البنك اللاربوي في الاسلام

وقد أناط الإمام (ع) نفي البأس بالاشتراط. وسواء كان المراد بالاشتراط منهما التوافق بين الطرفين على المضمون المذكور في عقد كعقد الصلح مثلا كما ادعى جماعة من الفقهاء، أو كان المراد بالاشتراط جعل ذلك المضمون شرطا في عقد الشركة القائم بين الشخصين. فإنه على كلا التقديرين يدل على مشروعية المضمون في نفسه ويكون حينئذ قابلا للاشتراط بنحو شرط النتيجة.

وإنما يبقي أن نحلل المضمون الذي ذكر في الرواية لنجد أنه هل ينطبق الضمان بالمعنى المقصود في المقام أم لا؟

وتوضيح ذلك أن محتملات الرواية متعددة:

منها: أن يكون معنى اختصاص أحدهما برأس المال والآخر له الربح وعليه التوى أن الأول قد صالح في عقد مستقل أو في شرط عما يستحقه في الأعيان المشتركة بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمة الشريك الآخر، وحينئذ يخرج المال عن الشركة ويختص بالآخر ذاتا وربحا وخسارة، ويكون العوض في ذمته.

وهذا مضمون صحيح بلا إشكال بمقتضى القواعد والعمومات وهو أجنبي عن المقصود في المقام إذ لا نريد أن تنتقل ملكية المال الخارجي إلى غير المالك وإنما نريد تصوير ضمان غير المالك لمالية المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه.

........................................ صفحة : 198

إلا ان حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر فإن ظاهر قوله: أعطني رأس المال، أن حقه لا يزال متعلقا بأعيان الشركة وأنه لا يزال يستحق رأسماله منها.

ومنها ما أفاده صاحب الجواهر، قدس الله نفسه، في تصوير القرار المذكور في الرواية على نحو يكون استحقاق أحدهما في المال رأسماله تاما وللآخر الباقي ربح أو خسر والمال باق على الشركة. وقد ذكر أن مرجع ذلك الى الكلي المضمون في المال وأنه لا يستحق سواه سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه أم لا.

Page 150